مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
139
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما . . . » « 1 » . وإنّما الكلام في نكاح المسلم من الكتابيّة ابتداءً ، حيث اختلفوا فيه على ستّة أقوال ، نشير إليها هنا باختصار : الأوّل - عدم الجواز مطلقاً : وهو مختار جماعة من الفقهاء « 2 » ، مستدلّين عليه من الكتاب بقوله تعالى : « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » « 3 » ، فإنّ أهل الكتاب من المشركين ؛ لقوله عزّوجلّ : « وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ . . . سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » « 4 » . ومن السنّة بقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث زرارة : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب » ، قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه ؟ قال : « قوله [ تعالى ] : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » « 5 » » « 6 » . القول الثاني - الجواز مطلقاً : وهو مختار جماعة « 7 » ، ويدلّ « 8 » عليه قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ . . . وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » « 9 » . وصحيحة معاوية بن وهب وغيره جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟ » فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : « إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة » « 10 » .
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 547 ، ب 9 ممّا يحرم بالكفر ، ح 4 ( 2 ) الانتصار : 279 . التهذيب 7 : 296 - 297 . الاستبصار 3 : 178 - 179 . السرائر 2 : 541 . الإيضاح 3 : 22 . التنقيح الرائع 3 : 97 . المهذّب البارع 3 : 297 ( 3 ) البقرة : 221 ( 4 ) التوبة : 30 ، 31 . وانظر : الإيضاح 3 : 22 . التنقيح الرائع 3 : 97 . المهذّب البارع 3 : 296 ( 5 ) الممتحنة : 10 ( 6 ) الوسائل 20 : 534 ، ب 1 ممّا يحرم بالكفر ، ح 4 ( 7 ) نسبه إلى ابني بابويه وأبي عقيل في المختلف 7 : 90 . المقنع : 308 . نهاية المرام 1 : 192 . كفاية الأحكام 2 : 150 . جواهر الكلام 30 : 31 ، 42 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 285 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 270 ( 8 ) التنقيح الرائع 3 : 96 . المسالك 7 : 359 . نهاية المرام 1 : 191 ( 9 ) النساء : 23 ، 24 . ( 10 ) الوسائل 20 : 536 ، ب 2 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1